المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 24 اذار سنة 1959 بحق ابراهيم النابلسي الملقب بالتكميل يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت
مرسوم رقم 994 15/04/1959
مرسوم رقم 994 تاريخ 15/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 22/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 24 اذار سنة 1959 بحق ابراهيم النابلسي الملقب بالتكميل يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة