المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "Stuttgart", من اعمال المانيا الغربية, تشمل صلاحياتها مقاطعة Wurttemberg
مرسوم رقم 1051 21/04/1959
مرسوم رقم 1051 تاريخ 21/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "Stuttgart", من اعمال المانيا الغربية, تشمل صلاحياتها مقاطعة Wurttemberg
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة