Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1051 21/04/1959

انشاء قنصلية لبنانية في مدينة stuttgart (المانيا الغربية)

مرسوم رقم 1051 تاريخ 21/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1051
التاريخ
21/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/04/1959, ص. 310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1051 تاريخ 21/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "Stuttgart", من اعمال المانيا الغربية, تشمل صلاحياتها مقاطعة Wurttemberg

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959