المادة 1
مادة 1: ألغيت نيابة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة انابوليس من اعمال ولاية غوباز - البرازيل.
مرسوم رقم 1066 22/04/1959
مرسوم رقم 1066 تاريخ 22/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/04/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ألغيت نيابة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة انابوليس من اعمال ولاية غوباز - البرازيل.
مادة 2: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة غوايانيا عاصمة ولاية غوباز - البرازيل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة