المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1059 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1959 , تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع) بالسيد يوسف حبيب العموري في زحلة دون سواه.
مرسوم رقم 1059 22/04/1959
مرسوم رقم 1059 تاريخ 22/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/04/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1059 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1959 , تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع) بالسيد يوسف حبيب العموري في زحلة دون سواه.
نصوص ذات صلة