Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1059 22/04/1959

حصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع)

مرسوم رقم 1059 تاريخ 22/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/04/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1059
التاريخ
22/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/04/1959, ص. 263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1059 تاريخ 22/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1059 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1959 , تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع) بالسيد يوسف حبيب العموري في زحلة دون سواه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959