المادة 1
مادة 1: يحدث فرع بريدي في كل من محلتي: تحويطة النهر - ويلحق بمركز بريد وبرق فرن الشباك الحارة التحتانية - ٍ ٍ ٍ ٍ بيت شباب
مرسوم رقم 8750 12/04/1947
مرسوم رقم 8750 تاريخ 12/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث فرع بريدي في كل من محلتي: تحويطة النهر - ويلحق بمركز بريد وبرق فرن الشباك الحارة التحتانية - ٍ ٍ ٍ ٍ بيت شباب
مادة 2: يتعاطى الفرعان المذكوران قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة