Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8784 22/04/1947

احداث شعبة بريدية في قرية كفرسلوان

مرسوم رقم 8784 تاريخ 22/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8784
التاريخ
22/04/1947
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1947, ص. 289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8784 تاريخ 22/04/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية كفرسلوان وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947