Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 17/04/1947

تصحيح للمرسوم رقم 7960 تاريخ 31-1-1947 المتعلق بشروط تعيين موظفي الطبابة الاقليمية السيارة

مرسوم تاريخ 17/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1947. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
17/04/1947
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/1947, ص. 274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 17/04/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عوضا عن: المادة الخامسة: يعين موظفو الطبابة الاقليمية السيارة على اختلافهم بعد فوزهم بامتحان تحدد شروطه بقرار وزاري وبعد ان تتوفر فيهم الشروط الآتية: 1- للاطباء: 1- ان يكون من التبعة اللبنانية 2- ان لا يتجاوز سنه ال35 سنة يقرأ: المادة الخامسة: يعين موظفو الطبابة الاقليمية السيارة على اختلافهم بعد فوزهم بامتحان تحدد شروطه بقرار وزاري وبعد ان تتوفر فيهم الشروط الاتية: 1- للاطباء: 1- ان يكون من التبعة اللبنانية 2- ان لا يتجاوز سنه ال35 سنة, ويمكن تمديد هذا الحد الى ال45 سنة, لمن سبق له خدمة في دائرة رسمية. الباقي دون تغيير

بيروت في 17 نيسان سنة 1947 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947