المادة 1
تصدق اعتبارا من اول اذار سنة 1947 نصوص الاتفاق التلفوني المعقود بين لبنان وسوريا وشرق الاردن بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947 بشأن تصفية حسابات سنة 1946 وتوحيد المناطق وتحديد الحصص التوسطية والنهائية لكل من البلدان المذكورة.
مرسوم رقم 8742 09/04/1947
مرسوم رقم 8742 تاريخ 09/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصدق اعتبارا من اول اذار سنة 1947 نصوص الاتفاق التلفوني المعقود بين لبنان وسوريا وشرق الاردن بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947 بشأن تصفية حسابات سنة 1946 وتوحيد المناطق وتحديد الحصص التوسطية والنهائية لكل من البلدان المذكورة.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة