Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8742 09/04/1947

تصديق نصوص الاتفاق التلفوني المعقود بين لبنان وسوريا وشرق الاردن

مرسوم رقم 8742 تاريخ 09/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8742
التاريخ
09/04/1947
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/1947, ص. 260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8742 تاريخ 09/04/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصدق اعتبارا من اول اذار سنة 1947 نصوص الاتفاق التلفوني المعقود بين لبنان وسوريا وشرق الاردن بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947 بشأن تصفية حسابات سنة 1946 وتوحيد المناطق وتحديد الحصص التوسطية والنهائية لكل من البلدان المذكورة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947