المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة واحدة العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة التصميم العام. - مصلحة المعادن والاملاك العمومية-.
مرسوم رقم 19316 16/04/1958
مرسوم رقم 19316 تاريخ 16/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد لمدة واحدة العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة التصميم العام. - مصلحة المعادن والاملاك العمومية-.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير التصميم العام الامضاء: جوزيف شادر.
نصوص ذات صلة