Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19316 16/04/1958

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25-4-1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة- طوبوغراف

مرسوم رقم 19316 تاريخ 16/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19316
التاريخ
16/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/1958, ص. 296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19316 تاريخ 16/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة واحدة العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة التصميم العام. - مصلحة المعادن والاملاك العمومية-.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير التصميم العام الامضاء: جوزيف شادر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958