المادة 1
مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي حصلت ليل 9/10 نيسان 1958 في منطقتي البقاع وجبل لبنان وما تفرع وما يتفرع عنها.
مرسوم رقم 19299 10/04/1958
مرسوم رقم 19299 تاريخ 10/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي حصلت ليل 9/10 نيسان 1958 في منطقتي البقاع وجبل لبنان وما تفرع وما يتفرع عنها.
مادة 2: يكلف السيد فؤاد بولس القيام بوظيفة محقق عدلي للتحقيق في القضايا المذكورة اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 19386 تاريخ 23/04/1958, المادة 1, 30/04/1958
مادة 1: تلغي المادة الثانية من المرسوم رقم 19299 تاريخ 10 نيسان سنة 1958
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة