Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19348 18/04/1958

إحداث وظيفة ناطور موقتة لأملاك الدولة

مرسوم رقم 19348 تاريخ 18/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19348
التاريخ
18/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/1958, ص. 379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19348 تاريخ 18/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19384 الصادر بتاريخ 18 نيسان سنة 1958, تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1958 يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء ويحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري. يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1958 البند- 3 الفقرة 1 (حراس المستودعات والممتلكات ).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958