المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق واحداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية ابلح.
مرسوم رقم 19340 16/04/1958
مرسوم رقم 19340 تاريخ 16/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق واحداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية ابلح.
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية ابلح.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: بشير العثمان
نصوص ذات صلة