المادة 1
مادة 1: يعطى الاطباء البيطريون الذين يعملون في وزارة الزراعة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.
مرسوم رقم 11941 20/04/1956
مرسوم رقم 11941 تاريخ 20/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الاطباء البيطريون الذين يعملون في وزارة الزراعة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف
نصوص ذات صلة