Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11941 20/04/1956

اعطاء تعويض اختصاص الى الاطباء البيطريين في وزارة الزراعة

مرسوم رقم 11941 تاريخ 20/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11941
التاريخ
20/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1956, ص. 278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11941 تاريخ 20/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الاطباء البيطريون الذين يعملون في وزارة الزراعة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956