Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12014 25/04/1956

احداث وظائف موقتة في ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 12014 تاريخ 25/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12014
التاريخ
25/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1956, ص. 390-391
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14301 تاريخ 13/12/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12014 تاريخ 25/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في ديوان المحاسبة الوظائف الموقتة التالية لمدة لا تجاوز 31 كانون الاول سنة 1956 وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة: الراتب الشهري الاجمالي ل. ل ل. ل. ـــــــ ـــــــــ 150 600 160 1650 150 2700 ـــــــ المجموع 4950 ـــــــــ

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956