المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية عامة في مدينة الخرطوم تشمل صلاحياتها جميع اراضي السودان على ان تتبع السفارة اللبنانية في القاهرة.
مرسوم رقم 11942 20/04/1956
مرسوم رقم 11942 تاريخ 20/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية عامة في مدينة الخرطوم تشمل صلاحياتها جميع اراضي السودان على ان تتبع السفارة اللبنانية في القاهرة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة