Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11925 17/04/1956

استبدال المادة 1 من المرسوم 8367 تاريخ 19-5-1952 المختص بتحديد عدد رجال الآليات في الدرك

مرسوم رقم 11925 تاريخ 17/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11925
التاريخ
17/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1956, ص. 276
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11925 تاريخ 17/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 8367 تاريخ 19 ايار سنة 1952 واستبدلت بالنص الاتي: "يحدد عدد رجال الآليات في الدرك اللبناني بأربعمئة دركي كحد اعلى" وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 2

مادة 2: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تصديقه.

بيروت في 17 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956