مرسوم رقم 11889 تاريخ 22/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في بعض قرى قضاء الشوف التي افتتحت فيها اعمال التحديد والتحرير