Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11902 22/02/1969

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3756 تاريخ 9-4-1960 المتعلق بنظام المجالس التأديبية في قوى الامن

مرسوم رقم 11902 تاريخ 22/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11902
التاريخ
22/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1969, ص. 241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11902 تاريخ 22/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة (9) من المرسوم رقم 3756 تاريخ 9 نيسان 1960 كما يلي: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل. ولا تفرض هذه المهلة في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء على ان يتم ابلاغ المحال حضوريا التأجيل وموعد الجلسة القادمة واذا تعذر ذلك يتم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه. ويمكن للمحال ان: الخ... بدلا من: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل ويمكنه ان الخ...

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969