المادة 1
مادة 1: توضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس .
مرسوم رقم 11918 22/02/1969
مرسوم رقم 11918 تاريخ 22/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة