Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11918 22/02/1969

وضع منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي قضاء الكورة) تحت الدرس

مرسوم رقم 11918 تاريخ 22/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11918
التاريخ
22/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1969, ص. 249
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14421 تاريخ 02/05/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11918 تاريخ 22/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969