Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11905 22/02/1969

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية

مرسوم رقم 11905 تاريخ 22/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11905
التاريخ
22/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1969, ص. 243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11905 تاريخ 22/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969