Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1733 28/04/1950

تعديل المرسوم رقم 1582 تاريخ 5-4-1950 المختص بتأليف ملاك فيلق الدرك

مرسوم رقم 1733 تاريخ 28/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1733
التاريخ
28/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1950, ص. 260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1733 تاريخ 28/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يتألف ملاك فيلق الدرك من الضباط والافراد المدرجة وظاؤفهم في الجدول لمربوط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950