Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1737 28/04/1950

تحديد ملاك ورواتب موظفي الشرطة

مرسوم رقم 1737 تاريخ 28/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1950. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1737
التاريخ
28/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1950, ص. 263-265
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951 (Arts. 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1737 تاريخ 28/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم واحد الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: حددت رواتب مرظفي ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف بمرسوم في الوظائف الشاغرة في ملاك الشرطة الجديد الموظفون الحاليون التابعون لمديرية الامن العام الذين لم يعينوا في ملاك مصلحة الامن العام الجديد. وكل من لا يرد اسمه منهم في مرسوم التصنيف يعتبر مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 3547 الصادر في 27 آب سنة 1945 وجميع المراسيم المتممة له والمتعلقة بمديرية الامن العام.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1736 تاريخ 28 نيسان سنة 1950 القاضي بانشاء مصلحة للامن العام تناط بدوائر الشرطة جميع الصلاحيات التي تمارسها مديرية الامن العام بمقتضى القوانين النافذة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950