المادة 1
مادة 1: الى ان ينشأ اصلاحية خاصة بالقاصرات , تحجز المحكومات منهن والموقوفات : 1- في دير راهبات الراعي الصالح في الدكوانه - للمسيحيات . 2- في دار الايتام الاسلامية في بيروت - للمحمديات .
مرسوم رقم 1760 01/05/1950
مرسوم رقم 1760 تاريخ 01/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الى ان ينشأ اصلاحية خاصة بالقاصرات , تحجز المحكومات منهن والموقوفات : 1- في دير راهبات الراعي الصالح في الدكوانه - للمسيحيات . 2- في دار الايتام الاسلامية في بيروت - للمحمديات .
مادة 2: يخصص للقاصرات جناح مستقل تكون فيه القاصرات خاضعات لروح الانظمة المختصة باصلاحية الاحداث .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة