Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1760 01/05/1950

تعيين محل حجز القاصرات المحكوم عليهن بالاصلاح

مرسوم رقم 1760 تاريخ 01/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1760
التاريخ
01/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1950, ص. 267-268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1760 تاريخ 01/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان ينشأ اصلاحية خاصة بالقاصرات , تحجز المحكومات منهن والموقوفات : 1- في دير راهبات الراعي الصالح في الدكوانه - للمسيحيات . 2- في دار الايتام الاسلامية في بيروت - للمحمديات .

المادة 2

مادة 2: يخصص للقاصرات جناح مستقل تكون فيه القاصرات خاضعات لروح الانظمة المختصة باصلاحية الاحداث .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950