المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية الوطنية في محافظة جبل لبنان محافظة البقاع
مرسوم رقم 14817 02/05/1949
مرسوم رقم 14817 تاريخ 02/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة