Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14902 02/05/1949

تعديل نظام الخدمة الداخلية في الدرك

مرسوم رقم 14902 تاريخ 02/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14902
التاريخ
02/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1949, ص. 249-250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14902 تاريخ 02/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف النص التالي الى الفقرة الاخيرة من المادة 80 للمرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار 1933 والمتعلق بنظام الخدمة الداخلية في الدرك "لا يجوز في مطلق الاحوال, نقل اي رتيب او دركي مرتبط بعقد تطوع او تجديد تطوع, الى اي مصلحه حكومية قبل انصرام اجل هذا العقد"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949