المادة 1
مادة 1: أجيز لمديرية البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية جديدة في مدينة بيروت
مرسوم رقم 14911 02/05/1949
مرسوم رقم 14911 تاريخ 02/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أجيز لمديرية البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية جديدة في مدينة بيروت
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزية, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة