Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14911 02/05/1949

انشاء خمسة فروع بريدية جديدة في بيروت

مرسوم رقم 14911 تاريخ 02/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14911
التاريخ
02/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1949, ص. 250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14911 تاريخ 02/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمديرية البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية جديدة في مدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزية, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949