Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14903 02/05/1949

وضع اراضي جفتلك رأس العين تحت تصرف وزارة الزراعة

مرسوم رقم 14903 تاريخ 02/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14903
التاريخ
02/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1949, ص. 182
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14903 تاريخ 02/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة وزيري العدلية والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اراضي جفتلك رأس العين ملك الحكومة في صور تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق الفنية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949