المادة 1
مادة 1: توضع اراضي جفتلك رأس العين ملك الحكومة في صور تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق الفنية
مرسوم رقم 14903 02/05/1949
مرسوم رقم 14903 تاريخ 02/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة وزيري العدلية والمالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع اراضي جفتلك رأس العين ملك الحكومة في صور تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق الفنية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة