Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8804 24/04/1947

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية برج البراجنة

مرسوم رقم 8804 تاريخ 24/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8804
التاريخ
24/04/1947
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1947, ص. 289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8804 تاريخ 24/04/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والبرق (مصنف من الدرجة الثالثة) في قرية برج البراجنة.

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور اعلاه الشعبة البريدية الموجودة في قرية برج البراجنة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947