المادة 1
مادة 1: اجيز لدوائر الشرطة والدرك اقتناء اجهزة لاسلكية كهربائية لاقطة ومذيعة معا على ان ينحصر استعمالها بالمهام الموكولة لهذه الدوائر.
مرسوم رقم 8856 29/04/1947
مرسوم رقم 8856 تاريخ 29/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر في 16 ايار سنة 1946
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والبريد والبرق,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز لدوائر الشرطة والدرك اقتناء اجهزة لاسلكية كهربائية لاقطة ومذيعة معا على ان ينحصر استعمالها بالمهام الموكولة لهذه الدوائر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: صبري حماده وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة