Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19392 23/04/1958

تمديد مدة العمل بالمرسوم 15002 تاريخ 20-2-1957 القاضي بإحداث خمس وظائف موقتة في وزارة الخارجية

مرسوم رقم 19392 تاريخ 23/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19392
التاريخ
23/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1958, ص. 305-306
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19392 تاريخ 23/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة العمل بالمرسوم رقم 15002 تاريخ 20 شباط سنة 1957 القاضي باحداث خمسة وظائف موقتة في وزارة الخارجية والمغتربين, حتى 31/ 12/1958,- وتحدد قيمة الراواتب الشهرية المقطوعة لهذه الوظائف على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ محاسب 1 350 ليرة لبنانية محاسب 4 250 ليرة لبنانية على ان تصرف رواتبهم من اصل الاعتماد المرصد في الباب 5 الفصل 1 البند 3.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958