Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19633 22/04/1958

تعديل الفقرة 1 من المادة 6 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 7384- تاريخ 8-12-1954 (رقم التعويض 61) (تعويضات للعسكريين)

مرسوم رقم 19633 تاريخ 22/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19633
التاريخ
22/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1958, ص. 362-363
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19633 تاريخ 22/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 7384 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1954 رقم التعويض 61 على الشكل التالي: تعويض الانتقال اليومي: لتغطية الزيادة الطارئة على نفقات التغذية والمنامة وتختص هذه التعويضات بجميع العسكريين عندما تكون مدة الانتقال خارج الموقع 24 ساعة كاملة او عندما تحجز قوى الجيش التي تشترك في توطيد الامن وقمع الفتن الداخلية في مواقعها لمدة تزيد على 48 ساعة ويمكن تجزئة هذه المدة للفئات التالية داخل البلاد وخارجها (للبلدان العربية باستثناء مصر). والباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958