المادة 1
مادة 1: تلغي المادة الثانية من المرسوم رقم 19299 تاريخ 10 نيسان سنة 1958
مرسوم رقم 19386 23/04/1958
مرسوم رقم 19386 تاريخ 23/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة