Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12180 01/03/1963

تحديد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن الساعات الاضافية الليلية

مرسوم رقم 12180 تاريخ 01/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/03/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12180
التاريخ
01/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/03/1963, ص. 711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12180 تاريخ 01/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من ماية من راتب الموظف الشهري.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 126 تاريخ 15/1/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963