المادة 1
مادة 1:
يحدد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من ماية من راتب الموظف الشهري.
مرسوم رقم 12180 01/03/1963
مرسوم رقم 12180 تاريخ 01/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/03/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يحدد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من ماية من راتب الموظف الشهري.
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 126 تاريخ 15/1/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة