Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12204 05/03/1963

اعتبار بلدة فاريا مركزا للاصطياف

مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12204
التاريخ
05/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/03/1963, ص. 748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة فاريا - محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة فيليب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963