المادة 1
مادة 1: تعتبر بلدة فاريا - محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 12204 05/03/1963
مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة