Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12197 04/03/1963

ضم قطعة من بساتين طرابلس الى منطقة التل في طرابلس

مرسوم رقم 12197 تاريخ 04/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12197
التاريخ
04/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/03/1963, ص. 740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12197 تاريخ 04/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ القطعة (د-ه-و) الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) من منطقة بساتين طرابلس وتضم الى منطقة التل في مدينة طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963