المادة 1
مادة 1: تسلخ القطعة (د-ه-و) الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) من منطقة بساتين طرابلس وتضم الى منطقة التل في مدينة طرابلس .
مرسوم رقم 12197 04/03/1963
مرسوم رقم 12197 تاريخ 04/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسلخ القطعة (د-ه-و) الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) من منطقة بساتين طرابلس وتضم الى منطقة التل في مدينة طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة