Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7618 14/03/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2002

مرسوم رقم 7618 تاريخ 14/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7618
التاريخ
14/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/03/2002, ص. 2792-2793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7618 تاريخ 14/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: البالب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 210 633/ ل. ل. فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليونا ومايتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب السابع عشر- وزارة الاعلام الفصل 1- الاعلام الوظيفة 254- الاعلام والنشر البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام /000 210 633/ ل. ل. (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع رواتب ومصاريف عن أشهر كانون الثاني, شباط وآذار 2002). فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليونا ومايتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002