المادة 1
يعفى من الضرائب والرسوم على اختلافها جميع ما يرد لقوات الردع العربية, وعلى الاخص الاعدة والمعدات والذخائر والمؤن والمحروقات .
مرسوم إشتراعى رقم 68 25/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يعفى من الضرائب والرسوم على اختلافها جميع ما يرد لقوات الردع العربية, وعلى الاخص الاعدة والمعدات والذخائر والمؤن والمحروقات .
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77
نصوص ذات صلة