المادة 1
مادة 1: شذوذا عما يقضي به احكام المادة 26 المتقدم ذكرها يعمل بمقتضى التعديل الجديد ابتداء من كانون الثاني سنة 1926
مرسوم رقم 53 24/06/1926
مرسوم رقم 53 تاريخ 24/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1985 تاريخ 29/06/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: شذوذا عما يقضي به احكام المادة 26 المتقدم ذكرها يعمل بمقتضى التعديل الجديد ابتداء من كانون الثاني سنة 1926
مادة 2: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 24 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الوزارة ووزير المالية الامضاء: اغوست اديب
نصوص ذات صلة