المادة 1
مادة 1: كل موظف يكلف علاوة على اعمال وظيفته ان يشتغل على الالة الكاتبة يضاف الى- راتبه ليرتان مزدوجتان
مرسوم رقم 152 30/06/1926
مرسوم رقم 152 تاريخ 30/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1989 تاريخ 13/07/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة