Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 152 30/06/1926

اضافة الى راتب الموظف الذي يكلف بعمل اضافي

مرسوم رقم 152 تاريخ 30/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1989 تاريخ 13/07/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
152
التاريخ
30/06/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1989, 13/07/1926, ص. 1
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 152 تاريخ 30/06/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل موظف يكلف علاوة على اعمال وظيفته ان يشتغل على الالة الكاتبة يضاف الى- راتبه ليرتان مزدوجتان

المادة 2

مادة 2: على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 30 حزيران سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الوزارة ووزير المالية اغوست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926