المادة 1
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1926 الى اجل غير معّين
مرسوم رقم 102 30/06/1926
مرسوم رقم 102 تاريخ 30/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1989 تاريخ 13/07/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1926 الى اجل غير معّين
مادة 2: تشكل لجنة للنظر في القرار المذكور
مادة 3: على وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 30 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير المالية الامضاء: نجيب قباني
نصوص ذات صلة