Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 80 28/06/1926

يتعلق بمفوضي البوليس

مرسوم رقم 80 تاريخ 28/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1987 تاريخ 06/07/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
80
التاريخ
28/06/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1987, 06/07/1926, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 80 تاريخ 28/06/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قد تقرر بصورة موقتة ان جهل المفوضين الموجودين حاليا بالخدمة للغة الفرنساوية لا يوجب سقوطهم في الفحوص الثلاثة الاولى المجددة التي يقضي بها القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية ويعمم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير المالية التوقيع: بشارة الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926