المادة 1
مادة 1: خلافا لمنطوق القرار الصادر في 23 حزيران سنة 1925 رقم - 1328 - اطيلت مدة احكام القرار رقم - 1418 المكرر الصادر في 16 ايار سنة 1922 لغاية 31 كانون الاول سنة 1926 فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية
مرسوم رقم 184 22/07/1926
مرسوم رقم 184 تاريخ 22/07/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1994 تاريخ 30/07/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لمنطوق القرار الصادر في 23 حزيران سنة 1925 رقم - 1328 - اطيلت مدة احكام القرار رقم - 1418 المكرر الصادر في 16 ايار سنة 1922 لغاية 31 كانون الاول سنة 1926 فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الجمهورية اغوست اديب وزير المالية نجيب قباني
نصوص ذات صلة