Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 184 22/07/1926

اطالة مدة احكام القرار رقم 1418 المكرر الصادر في 16-5-1922 لغاية 31-12-1926

مرسوم رقم 184 تاريخ 22/07/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1994 تاريخ 30/07/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
184
التاريخ
22/07/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1994, 30/07/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 184 تاريخ 22/07/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لمنطوق القرار الصادر في 23 حزيران سنة 1925 رقم - 1328 - اطيلت مدة احكام القرار رقم - 1418 المكرر الصادر في 16 ايار سنة 1922 لغاية 31 كانون الاول سنة 1926 فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الجمهورية اغوست اديب وزير المالية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926