Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 240 05/08/1926

يتضمن التعويض للمختارين المكلفين بمعاونة لجان تحديد وتحرير الاملاك

مرسوم رقم 240 تاريخ 05/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1997 تاريخ 10/08/1926. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
240
التاريخ
05/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1997, 10/08/1926, ص. 3
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004 صادر عن مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004 من 10/06/2004
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 240 تاريخ 05/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى عن كل يوم شغل كامل فعلي للمختارين المكلفين بمعاونة لجان تحديد وتحرير الاملاك وفقا لقراري المفوض السامي عدد 186 و187 تعويض مواز لاجرة الفاعل المتوسطة المعمول بها في القرية التي تجري الشغل بها ان عدد ايام الشغل الفعلي الذي قام به كل مختار تحدد بموجب المحاضر اليومية التي تنظمها هيئات ولجان التحديد ان المصاريف الناجمة عن تخصيص هذا التعويض تؤخذ من الاعتمادات المخصصة لاعمال المساحة في موازنة سنة 1926 الحالية الفصل الرابع, المادة الرابعة عشرة)

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية اغوست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926