Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 249 07/08/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 249 تاريخ 07/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1997 تاريخ 10/08/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
249
التاريخ
07/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1997, 10/08/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 249 تاريخ 07/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون مدعى عليهم بانهم في محافظة البترون وعلى الاقل ضمن الاراضي اللبنانية بتاريخ 5 اب سنة 1926 وفي كل الاحوال قبل انقضاء مدة مرور الزمن اقدموا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا: اولا- على قتل المدعو اسطفان منصور مع سبق تصور وتصميم ثانيا- على محاولة قتل فيليب بك ناصيف محافظة البترون بأثناء اجراء وظيفته مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز الوجود لحيولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 آب سنة 1926 صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926