Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 135 10/07/1926

الغاء شعبة بريد عازور

مرسوم رقم 135 تاريخ 10/07/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1990 تاريخ 16/07/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
135
التاريخ
10/07/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1990, 16/07/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 135 تاريخ 10/07/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 135 المؤرخ في 10 تموز سنة 1926 الغيت ابتداء من اول تموز سنة 1926 شعبة بريد عازور التابعة لمكتب البريد والبرق في جزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926