المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الخط المحدد بالارقام من (1) الى (25) والبحر كما هو مبين على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 3424 21/12/1965
مرسوم رقم 3424 تاريخ 21/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الخط المحدد بالارقام من (1) الى (25) والبحر كما هو مبين على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة