Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3424 21/12/1965

باعلان منطقة درس في مدينة بيروت

مرسوم رقم 3424 تاريخ 21/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3424
التاريخ
21/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1966, ص. 43
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6719 تاريخ 21/02/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3424 تاريخ 21/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الخط المحدد بالارقام من (1) الى (25) والبحر كما هو مبين على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965