المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين البيضاء في قرية القرنة جرود عكار- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي
مرسوم رقم 3432 21/12/1965
مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين البيضاء في قرية القرنة جرود عكار- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة