Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3485 28/12/1965

بانشاء مركز هاتف في بلدة جعيتا

مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3485
التاريخ
28/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1966, ص. 51
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة جعيتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965