المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة جعيتا.
مرسوم رقم 3485 28/12/1965
مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة جعيتا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار
نصوص ذات صلة