المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 7024 تاريخ 3/7/1961 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3433 21/12/1965
مرسوم رقم 3433 تاريخ 21/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 7024 تاريخ 3/7/1961 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة