Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7121 29/12/1951

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون (عكار)

مرسوم رقم 7121 تاريخ 29/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7121
التاريخ
29/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1952, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7121 تاريخ 29/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7121 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 951 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون من قضاء عكار. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951